الشيخ علي المشكيني

296

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السابعة : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ، وفي الخلاف : يعتبر . ولا انتزاعه من حرز . وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث ؛ لأنّه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالًا . وكيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ، ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز . ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ، ولم ينتقل إلى غيره .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 247 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 317 ، ح 34851 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 34 .